MaGaNiNO
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


طريقـــك الـى الجنـــون
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 حكمت المحكمة .. ممدوح إسماعيل براءة.اذن من هو القاتل؟

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AHMED
مشرف النكت
مشرف النكت



عدد الرسائل : 27
تاريخ التسجيل : 29/06/2008

حكمت المحكمة .. ممدوح إسماعيل براءة.اذن من هو القاتل؟ Empty
مُساهمةموضوع: حكمت المحكمة .. ممدوح إسماعيل براءة.اذن من هو القاتل؟   حكمت المحكمة .. ممدوح إسماعيل براءة.اذن من هو القاتل؟ I_icon_minitimeالخميس أغسطس 07, 2008 1:23 pm

لماذا قررت محكمة جنح سفاجا الجزئية تبرئة معظم المتهمين في قضية غرق العبارة 'السلام 98'؟.. ولماذا كان قبطان سفينة أخري غير التي غرقت هو المدان الوحيد، وبحكم موقوف تنفيذه مقابل 10 آلاف جنيه؟.. ما هي الحيثيات التي فسرت بها المحكمة هذا الحكم الذي صدم الشارع المصري، وبالذات ذوي الضحايا الذين كانوا ينتظرون ما يشفي غليلهم فإذا بهم يخرجون من القضية أكثر
حكمت المحكمة .. ممدوح إسماعيل براءة.اذن من هو القاتل؟ B1حزنا ويأسا، وكأن العبارة غرقت حالا وليس قبل أكثر من عامين؟ تلك الأسئلة وغيرها سيطرت علي المصريين خلال الأيام الماضية، لكن أحدا لم يستطع تقديم اجابات مقنعة لها، خصوصا أن أحكام القضاء في هذا البلد تحظي بوضع خاص لا يسمح لاحد بأن يتجاوز حدود ما هو وارد في نص الحكم نفسه وعليه فإن التفسير الوحيد المتاح للأحكام التي صدرت عن محكمة جنح سفاجا يوم الأحد الماضي الموافق 27 يوليو هو ما ذكرته المحكمة نفسها، في حيثياتها.
المحكمة قالت: إنها اطلعت علي لائحة الاتهام المقدمة من النيابة ضد كل من ممدوح إسماعيل وعمرو ممدوح إسماعيل ومحمد عماد الدين أحمد وممدوح عبدالقادر عرابي ونبيل السيد إبراهيم شلبي وصلاح الدين السيد جمعة، موضحة أن النيابة اتهمتهم جميعا بالتسبب بالخطأ في موت أكثر من 3 أشخاص (الذين رفع ذووهم قضية) حيث تراخي المتهم الأول وهو رئيس مجلس ادارة شركة السلام للنقل البحري المشغلة للسفينة والمدير المسئول عن الادارة الآمنة ومجموعة الطوارئ بالشركة في حين أن المتهمين من الثاني إلي الرابع قعدوا عن القيام بالاجراءات الواجبة لانقاذ من حاول النجاة من ركاب السفينة بعد غرقها.. أما المتهم الخامس، وهو مدير فرع الشركة بسفاجا، فلم يقم بالاخطار الواجب للمختصين بالشركة رغم علمه بفقد الاتصال بالسفينة لوصولها مما ساهم في التأخر باتخاذ اجراءات البحث والانقاذ.. كما وجهت النيابة اتهامات لربان السفينة 'سانت كاترين' التابعة للشركة بالامتناع عن مساعدة ركاب 'السلام 98' وقبل غرقهم رغم قربه من مكان تواجدهم واستطاعته ذلك، مما ساهم في بقاء المجني عليهم في المياه الباردة لفترة طويلة وضعف مقاومتهم وموتهم غرقا.
وأضافت المحكمة في حيثياتها أن الأدلة والقرائن التي ساقتها النيابة العامة دعما للاتهام المسند إلي المتهمين في شأن جريمتي القتل والاصابة الخطأ قاصر عن حد الكفاية لإدانة المتهمين وبلوغ الهدف الذي رمت إليه.. وأضافت المحكمة أن الشك يساورها في صحة هذه القرائن للأسباب التالية:
أولا: ان تحقيقات النيابة قد خلت من أقوال بعض ممن وردت أقوالهم بقائمة أدلة الثبوت.
ثانيا: ان حاصل أقوال كل من آلاء محمد عبداللطيف جاد، وفايز عبدالراضي عثمان وإن كانت تشير إلي حدوث وفيات واصابات خلال الفترة منذ غرق السفينة حتي انقاذهما بيد أنها لا تقطع بحدوثها عقب علم المتهمين علما يقينيا بواقعة الغرق.
ثالثا: الثابت للمحكمة من مطالعة نتائج تقارير الطب الشرعي الخاصة بجثث الغرقي انها لم تجزم بميقات حدوث الوفاة تحديدا في الفترة ما بين غرق السفينة وانتشال تلك الجثث، كما قرر الدكتور كمال محمد أحمد السعدني مساعد كبير الاطباء الشرعيين بتحقيقيات النيابة العامة أنه من فحص جثث الضحايا لم يتم تحديد الوقت الفعلي للوفاة وإنما تم تحديد تاريخ الحادث بأنه يوافق يوم 3/2/2006.
رابعا: لم تقطع التقارير الطبية المرفقة بالأوراق الخاصة بالناجين من الحادث أن اصاباتهم إنما تعزي إلي التأخير في إنقاذهم أو انتشالهم من المياه، إذا لم تخرج الاصابات عن كونها اجهادا عاما أو كدمات متفرقة أو التهابا بالحلق، كما جاءت بعض التقارير الطبية خالية من التشخيص الاصابي لأصحابها.
خامسا: أن الثابت للمحكمة من التقرير النهائي المعد بمعرفة لجنة تقصي الحقائق المشكلة بقرار من مجلس الشعب (الفصل التشريعي التاسع)، والمقدم من الشاهد محمد حمدي الطحان رئيس اللجنة بجلسة 3/2/2008، أن أجهزة الشركة الوطنية للملاحة قد استقبلت يوم 3/2/2006 خمس اشارات استغاثة من مركز التحكم بالجزائر خاصة بجهاز الايبيرب المركب بالسفينة السلام بوكاشيو 98 تفيد غرقها، البرقية الأولي وردت للمركز الساعة 43.00 بالتوقيت العالمي (43.2 محلي) تم تسجيل وصولها آليا لمركز البحث والانقاذ الساعة 09.1 بالتوقيت العالمي (09.3 محلي)، ثم توالي ارسال البرقيات الأربع التالية وتسجيل وصولها جميعا آليا لمركز البحث والانقاذ الساعة 03.4 عالمي (03.06 محلي) وكان ذلك صباح يوم الحادث.
كما شهد السيد عمر عبدالعزيز إسماعيل رئيس اللجنة المشكلة من قبل النيابة العامة -أمام المحكمة - بأن جهاز الايبيرب المتواجد علي السفن يعتبر وسيلة دولية معتمدة للابلاغ عن غرق السفن وتحديد موقعها. ومن ثم فإن القدر المتيقن للمحكمة أن مركز البحث والانقاذ قد علم بغرق السفينة في وقت سابق علي علم المتهمين، مما تكون معه الغاية من تكليفهم باخطاره بالواقعة قد تحققت، ولا يرتب تأخر المركز في الاستجابة لما تسلمه من اشارات استغاثة ثمة مسئولية قانونية علي عاتقهم.
سادسا: ورد بتقرير اللجنة المشكلة من قبل النيابة العامة أن المدعو أندريا أوديني (ايطالي الجنسية) يشغل وظيفة مدير التشغيل بشركة السلام للنقل البحري، وأنه عضو بلجنة الطوارئ ويختص اثناء ادارة الأزمات بأن يقوم بابلاغ مراكز البحث والانقاذ وخفر السواحل.
وحيث إن النيابة العامة (وهي الأمينة علي الدعوي العمومية) قد استبعدته من الاتهام وأسندت إلي المتهمين من الأول إلي الرابع تراخيهم في الاخطار بالحادث استنادا لذات التقرير، فإن المحكمة من واقع التقرير ذاته تري أن عبء اخطار مركز البحث والانقاذ لم يكن مسئولية أي من المتهمين.
سابعا: لم تثبت للمحكمة ملكية المتهمين الأول أو الثاني للسفينتين اليانور وفارس السلام اللتين تحملان العلم السعودي، فضلا عما شهد به رئيس اللجنة الفنية - أمام المحكمة - بأن شركة السلام للنقل البحري لا تستطيع اجبار سفينة تحمل علم دولة أجنبية علي المشاركة بعمليات الانقاذ، كما لم تقم النيابة العامة ثمة دليل علي التزامهما قانونا بالدفع بهاتين السفينتين للمساعدة في عملية الانقاذ.
ثامنا: ورد بأقوال السيد/ محفوظ طه مرزوق رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر الواردة بتحقيقات النيابة العامة، إن المتهم الثاني اتصل به الساعة 00.7 صباحا يخطره بفقد الاتصال بالسفينة السلام بوكاشيو 98، وانه قام علي الفور باخطار القوات البحرية وطلب منهم الاستعداد لوجود سفينة مفقودة، ثم قام بارسال اشارة تليفونية لمركز البحث والانقاذ بالماظة الساعة 35.7 صباح يوم الحادث مفادها فقد السفينة وعدم تحقيق اتصال معها، وفي الساعة 40.7 عاود المتهم الثاني الاتصال به ليخبره بغرق السفينة فقام بالاتصال بمكتب هيئة موانئ البحر الأحمر وأملي عليهم اشارة أن العبارة السلام 98 مفقود الاتصال بها وطلب في نفس الاشارة الساعة 15.8 من مركز البحث والانقاذ دفع قاطرة للانقاذ ووحدات بحرية فقام المالك مع ضمان الهيئة بالسداد، وطلب ارسال طلعة جوية علي نفقة الشركة مع ضمان الهيئة بسداد تكلفتها، ثم عاد وطلب من مدير ميناء سفاجا اخطار قائد القاعدة البحرية وابلاغ مسئولي شركة السلام بارسال طلب الي مركز البحث والانقاذ يتعهدون فيه بدفع التكلفة.
ومن ثم فإن الثابت للمحكمة أن المتهم الثاني بصفته نائبا لرئيس مجلس الإدارة عند علمه بغرق السفينة لم يتقاعس عن طلب المساعدة من الجهات الخارجية.
تاسعا: بشأن ما ورد برسالة النافتكس المرسلة من راديو جدة الساعة الثامنة والنصف صباح يوم الحادث.. فإن الثابت من شهادة السيد رئيس اللجنة الفنية أمام المحكمة أنه غير متيقن من قيام السفينة السلام بوكاشيو 98 بارسال اشارة الاستغاثة (ماي داي)، كما أنه لمن يثبت للمحكمة استقبال المتهم السادس لتلك الاشارة اثناء توقفه بميناء سفاجا - في حال ارسالها - كما لم يثبت استقبالها من أية مراكز أو وحدات بحرية أخري، كما لم يثبت تلقي أية جهة أخري للانذار الملاحي بالاغاثة المزعوم ارساله من المتهم السادس لراديو جدة الساعة الثانية صباح يوم الحادث، فضلا عما شهد به اللواء شرين حسن رئيس قطاع النقل البحري بوزارة النقل أمام المحكمة - وهو الذي تحصل علي رسالة النافتكس وقدمها للنيابة العامة - من أن الرسالة المذكورة بها تناقض يحتاج لتفسير من السلطات السعودية، وأنه حاول مخاطبتهم لتفسير ذلك التناقض بيد أنه فشل، وما شهد به السيد/ علاء الدين محمد جمعة عضو اللجنة - أمام المحكمة - بأن الشخص المشغل لجهاز ارسال النافتكس براديو جدة لغته الانجليزية ركيكة وهو شخص غير كفء، فضلا عما قرره المدعو عبدالجواد صابر عبدالجواد (ربان السفينة فارس السلام) بأن رسالة النافتكس وردت من راديو جدة الساعة 30.8 صباح يوم الحادث.. فإن المحكمة من جماع ما تقدم تتشكك في صحة مضمون تلك الرسالة من قيام المتهم السادس باخبار السلطات السعودية بغرق السفينة السلام 98 الساعة الثانية من صباح يوم الحادث، ومن ثم تطرح ذلك الدليل جانبا ولا تطمئن إليه.
عاشرا: وبشأن ما 'اسند للمتهم الخامس - مدير فرع الشركة بسفاجا - من تقصير فقد ثبت للمحكمة أن الموعد المحدد لدخول السفينة السلام بوكاشيو 98 لميناء سفاجا كان الساعة 30.2 من صباح يوم الحادث، وثبت لها ايضا أن المتهم المذكور قد قام بالاتصال بالمتهم الرابع لإبلاغه بفقد الاتصال في الساعة 35.4 صباح يوم الحادث، وثبت من التقرير الفني المقدم للنيابة العامة أن المتهم قام باجراء عدة محاولات للاتصال بالسفينة خلال تلك الفترة، وإذ لم يثبت لدي المحكمة أنه يوجد ثمة التزام قانوني يلزم مدير فرع الشركة المشغلة للسفينة باتخاذ إجراءات محددة بعد مرور وقت معين من فقد الاتصال بها، وكانت المحكمة تطمئن إلي ما قرره السيد / المدثر محمد يوسف - مدير الحركة ونائب مدير ميناء سفاجا - من أن تأخر السفن من ساعة إلي أربع أو خمس ساعات هو أمر طبيعي بالموانئ طبقا للأحوال الجوية، اضافة لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المشكلة من قبل النيابة العامة بأن طائرات مركز البحث والانقاذ غير معدة للانقاذ الليلي وأنه علي فرض وجود خطأ في جانبه - وان كانت المحكمة قد انتهت لعدم وجود ذلك الخطأ - فإن عدم الابلاغ خلال الفترة من 30.2 حتي 30.4 صباح يوم الحادث لا يتحقق به أي درء لضرر قد يتواجد خلال تلك الفترة.. فإن المحكمة تخلص إلي عدم ثبوت ثمة تقصير أو إهمال في حق ذلك المتهم ترتبت عنه ثمة جريمة.
الحادي عشر: لم تقف المحكمة من خلال أقوال الناجين من الحادث الواردة بالتحقيقات أنه قد حدثت ثمة وفيات أو اصابات خلال الفترة المسند فيها للمتهمين فعل التراخي، ولا ينال من ذلك الصورة الضوئية التي.. قدمتها النيابة العامة عقب حجز الدعوي للنطق بالحكم من المحضر الذي يتضمن أقوال كل من ياسر القطري محمود عبدالعاطي، السعيد إبراهيم محمد عبدالمطلب إذ لم يقرر أي منهما أو يقطع بحدوث وفيات أو اصابات خلال ذات الفترة.
وذكرت المحكمة أنه 'لما كان ما تقدم، وكانت المحكمة وهي بصدد تقدير قيام أركان جريمتي القتل والاصابة الخطأ - كما سبق وأن اوردتها - تري مما تقدم أن الخطأ المسبب للحادث منتفيا في حق المتهمين، وأن أية اخطاء قد تنسب إليهم في ذلك الصدد - علي فرض وجودها - لا تعدو أن تكون أخطاء عارضة لا تؤدي وحدها لحدوث النتيجة الاجرامية' مضيفة: 'كما أنه وبالبناء علي ما تقدم فإن علاقة السببية تكون منتفية بين الأفعال المسندة إلي المتهمين المذكورين - والمعتبرة من جانب النيابة العامة أخطاء تستوجب الادانة - وبين النتيجة وهي الوفاة والاصابة حيث لم يثبت للمحكمة أن تلك الأفعال - علي فرض حدوثها - قد نتجت عنها ثمة وفيات أو اصابات بالمجني عليهم'.
وخلصت المحكمة إلي أنه 'إذ كان الاتهام المسند للمتهمين في شأن تهمتي القتل والاصابة الخطأ قد أحاط به الشك من كل جانب علي النحو الذي سلف بيانه، وخلت الأوراق من ثمة دليل علي توافر أركان هاتين الجريمتين يمكن مؤاخذة المتهمين استنادا إليه،الأمر الذي يتعين معه القضاء ببراءة المتهمين مما أسند إليهم في ذلك الصدد عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية'.
أما المدان الوحيد في القضية وهو صلاح الدين السيد جمعة ربان سفينة فقد اتهمته النيابة انه لم يبذل ما يستطيعه من جهد لا يترتب عليه خطر جدي لسفينته وللأشخاص الراكبين فيها لانقاذ من تبقي من ركاب السفينة الغارقة السلام 98 الذين عثر عليهم في البحر يشرفون علي الغرق وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.
وقالت المحكمة: 'حيث إن واقعة الدعوي حسبما استقر في يقين المحكمة، واطمأن إليه وجدانها من مطالعة أوراقها، وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أنه وفي حوالي الساعة 30.6 من صباح يوم 3/2/2006، وحال قيادة المتهم صلاح الدين السيد جمعة للسفينة سانت كاترين كربان لها متجها من ميناء سفاجا المصري إلي ميناء ضباء بالمملكة العربية السعودية، قيادة بالنداء علي السفينة السلام 98 فحقق اتصالا لاسلكيا مع ضابط ثان السفينة المنكوبة المدعو السيد عبدالمنعم السيد أخبره خلاله الأخير أن السفينة السلام 98 قد تعرضت للغرق، وأنه متواجد في إحدي الرماثات رفقة آخرين علي مسافة قريبة جدا من السفينة قيادته، واستنجد به لتقديم المساعدة له وللآخرين، إلا أن المتهم قد نزعت من قلبه الرحمة والرأفة وأتي بعمل لا يأتي به انسان، وجرم لا يصدر إلا عن شيطان، فأهمل في أداء واجبه، ولم يكترث بصيحات الاستغاثة، متعللا بحجج واهية وغير حقيقية، وتركهم يصارعون الأمواج ويواجهون الموت ناكلا عن تقديم العون لهم أو بذل ما يستطيعه من جهد رغم تمكنه من ذلك، وعدم تعرض سفينته أو الاشخاص الموجودين عليها لخطر جدي'.
وتابعت المحكمة حيث ان الواقعة علي النحو سالف البيان قد قام الدليل علي صحتها ونسبتها للمتهم، مما ثبت بالتقرير الفني المودع من قبل اللجنة الفنية المشكلة بقرار منها، وما شهد به الشاهدان عمر عبدالعزيز إسماعيل رئيس اللجنة، علاء الدين محمد جمعة عضو اللجنة، وما أقر به المتهم (....)
وحيث إن المادة 304 فقرة (1) من قانون التجارة البحرية تنص علي أن (علي كل ربان ان يبادر إلي إنقاذ كل شخص يوجد في البحر معرضا لخطر الهلاك ولو كان من الاعداء، وذلك بالقدر الذي لا يعرض سفينته أو الاشخاص الموجودين عليها لخطر جدي، ويكون الربان مسئولا إن أهمل في تنفيذ هذا الالتزام).
ومن جماع ما تقدم يكون قد استقر في عقيدة المحكمة وعلي وجه الجزم ان المتهم صلاح الدين السيد جمعة وهو ربان السفينة سانت كاترين لم يبذل ما يستطيعه من جهد لا يترتب عليه خطر جدي لسفينته وللأشخاص الراكبين فيها لإنقاذ من تبقي من ركاب السفينة الغارقة السلام 98 الذين عثر عليهم في البحر يشرفون علي الغرق، ما يقضي بمعاقبته بالحبس لمدة 6 أشهر وكفالة 10 آلاف جنيه مع إيقاف التنفيذ وإلزامه بالمصروفات الجنائية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حكمت المحكمة .. ممدوح إسماعيل براءة.اذن من هو القاتل؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
MaGaNiNO :: بولوتيكا ( كلام فى السياسة )-
انتقل الى: